السيد محمد الصدر

131

منهج الصالحين

( مسألة 561 ) يجب في تطهير الإناء النجس من موت الجرذ غسله سبع مرات . وكذا المتنجس بشرب الخنزير وإن كان الأظهر فيه كفاية الثلاثة . وكذلك كفايتها في الغسل بالكثير فيهما . ( مسألة 562 ) أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل ، والأحوط استحباباً التعدد في الكثير والجاري أيضاً . والأَولى أن تغسل سبعاً . ( مسألة 563 ) الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الجاري مرة واحدة . وماء الحنفية من الجاري . وأما في غيره فلا بد من غسلها مرتين حتى في الكر على الأحوط وجوباً ، ولا بد من العصر بينهما لإخراج الغسالة وصدق التعدد العرفي . ( مسألة 564 ) التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصره ولا تعدده إناءاً كان أم غيره ، وبولًا كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله وإن سقط التعدد . ( مسألة 565 ) يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل أن يتغذى بالطعام بل في مدة الرضاع على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب ما دام رضيعاً لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ولا يحتاج إلى عصر ، ولا فرق بين الذكر والأنثى . وإن كان الأحوط استحباباً عدم الشمول للأنثى . ( مسألة 566 ) يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق . فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر . ( مسألة 567 ) الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره . والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه في الأواني الماصة